صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا دفع الرجل إلى الرجل النخل ، أو العنب يعمل فيه على أن للعامل نصف الثمرة ، أو ثلثها ، أو ما تشارطا عليه من جزء منها فهذه المساقاة الحلال التي عامل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر

التالي السابق


الخدمات العلمية