وإذا 
صالح الرجل الرجل ، أو باع بيعا ، أو أقر بدين فأقام البينة أن الطالب أكرهه على ذلك فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول ذلك كله جائز ولا أقبل منه بينة أنه أكرهه وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول أقبل البينة على الإكراه وأرد ذلك عليه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  رحمه الله تعالى إذا كان الإكراه في موضع أبطل فيه الدم قبلت البينة على الإكراه وتفسير ذلك أن رجلا لو شهر على رجل سيفا فقال لتقرن ، أو لأقتلنك فقال أقبل منه البينة على الإكراه وأبطل عنه ذلك الإقرار