( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا 
أكره الرجل الرجل على بيع ، أو إقرار ، أو صدقة ، ثم أقام المكره البينة أنه فعل ذلك كله وهو مكره أبطلت هذا كله عنه ، والإكراه ممن كان أقوى من المكره في الحال التي يكرهه فيها التي لا مانع له فيها من إكراهه ولا يمتنع هو بنفسه سلطانا كان ، أو لصا ، أو خارجيا ، أو رجلا في صحراء ، أو في بيت مغلق على من هو أقوى منه ، وإذا اختصم الرجلان إلى القاضي فأقر أحدهما بحق صاحب بعدما قاما من عند القاضي وقامت عليه بذلك بينة وهو يجحد ذلك فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول لا إقرار لمن خاصم إلا عندي ولا صلح لهما إلا عندي