صفحة جزء
وقت الأذان للجمعة

( قال : الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس ( قال : الشافعي ) : وإذا أذن لها قبل الزوال أعيد الأذان لها بعد الزوال فإن أذن لها مؤذن قبل الزوال وآخر بعد الزوال أجزأ الأذان الذي بعد الزوال ولم يعد الأذان الذي قبل الزوال ، ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يكون الأذان يوم الجمعة حين يدخل الإمام المسجد ويجلس على موضعه الذي يخطب عليه خشب ، أو جريد أو منبر ، أو شيء مرفوع له ، أو الأرض فإذا فعل أخذ المؤذن في الأذان فإذا فرغ قام فخطب لا يزيد عليه ( قال : الشافعي ) : وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين أخبرنا الربيع قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرني الثقة عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس أمر عثمان بأذان ثان فأذن به فثبت الأمر على ذلك .

( قال : الشافعي ) : وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه ويقول أحدثه معاوية ، والله تعالى أعلم .

( قال : الشافعي ) : وأيهما كان فالأمر الذي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي ( قال : الشافعي ) : فإن أذن جماعة من المؤذنين والإمام على المنبر وأذن كما يؤذن اليوم أذان قبل أذان المؤذنين إذا جلس الإمام على المنبر كرهت ذلك له ولا يفسد شيء منه صلاته ( قال : الشافعي ) : وليس في الأذان شيء يفسد الصلاة ; لأن الأذان ليس من الصلاة إنما هو دعاء إليها وكذلك لو صلى بغير أذان كرهت ذلك له ولا إعادة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية