باب الصدقة والهبة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، وإذا 
وهبت المرأة لزوجها هبة ، أو تصدقت ، أو تركت له من مهرها ، ثم قالت أكرهني وجاءت على ذلك ببينة فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول لا أقبل بينتها وأمضي عليها ما فعلت من ذلك ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  رحمه الله تعالى يقول أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت