صفحة جزء
وإذا وهب الرجل دارا لرجلين ، أو متاعا ، وذلك المتاع مما يقسم فقبضاه جميعا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا تجوز تلك الهبة إلا أن يقسم لكل واحد منهما منها حصته ، وكان ابن أبي ليلى يقول الهبة جائزة وبه يأخذ ، وإذا وهب اثنان لواحد وقبض فهو جائز وقال أبو يوسف هما سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية