صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا رهن الرجل الرجل دارا فقبضها المرتهن ، ثم استحق من الدار شيء كان ما يبقى من الدار رهنا بجميع الدين الذي كانت الدار به رهنا ، ولو ابتدأ نصيب شقص معلوم مشاع جاز ما جاز أن يكون بيعا جاز أن يكون رهنا ، والقبض في الرهن مثل القبض في البيع لا يختلفان وهذا مكتوب في كتاب الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية