وإذا 
كفل العبد المأذون له في التجارة فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله تعالى كان يقول كفالته باطلة ; لأنها معروف وليس يجوز له المعروف وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول كفالته جائزة لأنها من التجارة .