( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا 
كفل العبد المأذون له في التجارة بكفالة فالكفالة باطلة ; لأن الكفالة استهلاك مال لا كسب مال ، وإذا كنا نمنعه أن يستهلك من ماله شيئا قل ، أو كثر فكذلك نمنعه أن يتكفل فيغرم من ماله شيئا قل ، أو كثر .