وإذا 
وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ، ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من الخصومة وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول إقراره باطل