صفحة جزء
وإذا وكل رجل رجلا بخصومة وأثبت الوكالة عند القاضي ، ثم أقر على صاحبه الذي وكله أن تلك الخصومة حق لصاحبه الذي يخاصمه أقر به عند القاضي فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول إقراره جائز وبه يأخذ قال وإن أقر عند غير القاضي وشهد عليه الشهود فإقراره باطل ويخرج من الخصومة وقال أبو يوسف إقراره عند القاضي وعند غيره جائز عليه ، وكان ابن أبي ليلى يقول إقراره باطل

التالي السابق


الخدمات العلمية