صفحة جزء
وإذا وكل رجل رجلا في قصاص ، أو حد فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تقبل في ذلك وكالة وبه يأخذ وروى أبو يوسف أن أبا حنيفة قال أقبل من الوكيل البينة في الدعوى في الحد ، والقصاص ولا أقيم الحد ولا القصاص حتى يحضر [ ص: 126 ] المدعي وقال أبو يوسف لا أقبل البينة إلا من المدعي ولا أقبل في ذلك وكيلا ، وكان ابن أبي ليلى يقول تقبل في ذلك الوكالة

التالي السابق


الخدمات العلمية