( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا 
وكل الرجل الرجل بطلب حد له ، أو قصاص له على رجل قبلت الوكالة على تثبيت البينة ، وإذا حضر الحد ، والقصاص لم أحده ولم أقتص حتى يحضر المحدود له ، والمقتص له من قبل أنه قد يقر له فيبطل الحق ويكذب البينة فيبطل القصاص ويعفو .