( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا 
وكل الرجل الرجل عند القاضي بشيء أثبت القاضي بينته على الوكالة وجعله وكيلا حضر معه خصم ، أو لم يحضر وليس الخصم من هذا بسبيل وإنما أثبت له الوكالة على الموكل ، وقد تثبت له الوكالة ولا يلزم الخصم شيء ، وقد يقضي للخصم على الموكل فتكون تلك الشهادة إنما هي شهادة للخصم تثبت له حقا على الموكل .