صفحة جزء
باب في الدين ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان على الرجل دين ، وكان عنده وديعة غير معلومة بعينها فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول ما ترك الرجل فهو بين الغرماء وأصحاب الوديعة بالحصص وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول ليس لصاحب الوديعة شيء لا أن يعرف وديعته بعينها فتكون له خاصة وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هي دين في ماله ما لم يقل قبل الموت قد هلكت ، ألا ترى أنه لم يعلم لها سبيل ذهبت فيه ، وكذلك كل مال أصله أمانة وبه يأخذ

التالي السابق


الخدمات العلمية