صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كانت على الرجل ديون معروفة من بيوع ، أو جنايات ، أو شيء استهلكه ، أو شيء أقر به وهذا كله في الصحة ، ثم مرض فأقر بحق لإنسان فذلك كله سواء ويتحاصون معا لا يقدم واحد على الآخر ولا يجوز أن يقال فيه إلا هذا والله تعالى أعلم ، أو أن يقول رجل إذا مرض فإقراره باطل كإقرار المحجور عليه فأما أن يزعم أن إقراره يلزمه ، ثم لا يحاص به غرماؤه فهذا تحكم ، وذلك أن يبدأ بدين الصحة وإقرار الصحة فإن كان عليه دين في المرض ببينة حاص وإن لم يكن ببينة لم يحاص ، وإذا فرع الرجل أهل دين الصحة ودين المرض بالبينة لم تجز له وصية ولم يورث حتى يأخذ هذا حقه فهذا دين مرة يبدأ على المواريث ، والوصايا وغير دين إذا صار لا يحاص به .

التالي السابق


الخدمات العلمية