وإذا 
شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة  [ ص: 130 ] نفسه في دين ، أو شراء ، أو بيع فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان ، وكذلك بلغنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رضي الله تعالى عنه وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد ، وكذلك بلغنا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح   nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم