صفحة جزء
وإذا شهد الرجل على شهادة رجل وشهد آخر على شهادة [ ص: 130 ] نفسه في دين ، أو شراء ، أو بيع فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا تجوز شهادة شاهد على شهادة شاهد ولا يقبل عليه إلا شاهدان ، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول أقبل شهادة شاهد على شهادة شاهد ، وكذلك بلغنا عن شريح وإبراهيم

التالي السابق


الخدمات العلمية