( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى : وإذا 
شهد الشهود عند  [ ص: 131 ] القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول لا أقبل الجرح على مثل هذا وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقبله فأما غير ذلك من محدود في قذف ، أو شريك ، أو عبد فهما يقبلان في هذا الجرح جميعا وحفظي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه قال بعد يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به