صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا شهد الشهود عند [ ص: 131 ] القاضي بشهادة فادعى المشهود عليه أنهم شهدوا بزور وقال أنا أجرحهم وأقيم البينة أنهم استؤجروا وأنهم قوم فساق فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول لا أقبل الجرح على مثل هذا وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقبله فأما غير ذلك من محدود في قذف ، أو شريك ، أو عبد فهما يقبلان في هذا الجرح جميعا وحفظي عن أبي يوسف أنه قال بعد يقبل الجرح إذا شهد من أعرفه وأثق به

التالي السابق


الخدمات العلمية