وإذا 
ادعى رجل دينا على ميت فشهد له شاهدان على حقه وشهد هو وآخر على وصية ودين لرجل عليه فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول شهادتهم جائزة لأن الغريم يضر نفسه بشهادته وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول لا تجوز شهادته ، وإذا شهد أصحاب الوصايا بعضهم لبعض لم تجز ; لأنهم شركاء في الوصية الثلث بينهم وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  أصحاب الوصايا ، والغرماء سواء لا تجوز شهادة بعضهم لبعض