وإذا 
شهد الشاهدان من اليهود  على رجل من النصارى  وشهد شاهدان من النصارى  على رجل من اليهود  فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله تعالى عنه كان يقول ذلك جائز ; لأن الكفر كله ملة واحدة وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  لا يجيز ذلك ويقول ; لأنهما ملتان مختلفتان ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  يورث اليهودي من النصراني والنصراني من اليهودي ويقول أهل الكفر بعضهم من بعض وإن اختلفت مللهم وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  لا يورث بعضهم من بعض