صفحة جزء
وإذا ورث الرجل ميراثا دارا ، أو أرضا ، أو غير ذلك فادعى رجل فيها دعوى ولم تكن له بينة فأراد أن يستحلف الذي ذلك في يديه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول اليمين على علمه أنه لا يعلم لهذا فيه حقا ، وكذلك كان ابن أبي ليلى يقول أيضا وإنما جعل أبو حنيفة رضي الله عنه على هذا اليمين على علمه ; لأن الميراث لزمه إن شاء وإن أبى ، والبيع لا يلزمه إلا بقبول ، وإذا كان الشيء لا يلزمه إلا بفعله وقبول منه مثل البيع ، والهبة والصدقة فاليمين في ذلك ألبتة ، والميراث لو قال لا أقبله كان قوله ذلك باطلا ، وكان الميراث له لازما فلذلك كانت اليمين على علمه في [ ص: 136 ] الميراث وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول اليمين عليه على علمه في جميع ما ذكرت لك من بيع وغير ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية