باب الوصايا وإذا 
، أوصى الرجل للرجل بسكنى دار ، أو بخدمة عبد ، أو بغلة بستان ، أو أرض ، وذلك ثلثه ، أو أقل فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  يقول لا يجوز ذلك ، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  سواء