صفحة جزء
باب الوصايا وإذا ، أوصى الرجل للرجل بسكنى دار ، أو بخدمة عبد ، أو بغلة بستان ، أو أرض ، وذلك ثلثه ، أو أقل فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول ذلك جائز وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا يجوز ذلك ، والوقت في ذلك وغير الوقت في قول ابن أبي ليلى سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية