صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا تزوج المكاتب ، أو وهب ، أو أعتق ، أو كفل عن أحد بكفالة فذلك كله باطل لأن في هذا إتلافا لماله وهو غير مسلط المال أما التزوج فأبطلناه بالعبودية التي فيه أنه لا يكون للعبد أن ينكح إلا بإذن سيده ، ولو كفل رجل لرب المكاتب بالكتابة كانت الكفالة باطلة من قبل أنه إنما تكفل له بماله عن ماله

التالي السابق


الخدمات العلمية