صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وهكذا لو قال رجل لغلامه أنت حر لو كلمت فلانا ، أو دخلت الدار فباعه وفارق المشتري ، ثم كلم فلانا ، أو دخل الدار لم يعتق لأن الحنث وقع وهو خارج من ملكه ، وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن كلمت فلانا ، ثم طلقها واحدة بائنة ، أو واحدة يملك الرجعة وانقضت عدتها ، ثم كلم فلانا فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يقع عليه الطلاق الذي حلف به لأنها قد خرجت من ملكه ، ألا ترى أنها لو تزوجت زوجا غيره ، ثم كلم الأول فلانا وهي عند هذا الرجل لم يقع عليها الطلاق وهي تحت غيره وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول يقع عليها الطلاق ; لأنه حلف بذلك وهي في ملكه

التالي السابق


الخدمات العلمية