صفحة جزء
( قال ) : وإذا تكارى الرجل دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل عليها أكثر من ذلك فعطبت الدابة فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول هو ضامن قيمة الدابة بحساب ما زاد عليها وعليه الأجر تاما إذا كانت قد بلغت المكان وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه قيمتها تامة ولا أجر عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية