صفحة جزء
وذكر عن الحكم أيضا عن إبراهيم أنه قال لا بأس بعد الآي في الصلاة ( قال ) : ولو ترك عد الآي في الصلاة كان أحب إلي وإن كان إنما يعدها عقدا ولا يلفظ بعددها لفظا لم يكن عليه شيء وإن لفظ بشيء من ذلك لفظا فقال : واحدة وثنتان وهو ذاكر لصلاته انتقضت صلاته وكان عليه الاستئناف .

التالي السابق


الخدمات العلمية