صفحة جزء
وإذا أصاب الرجل حماما من حمام الحرم فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : عليه قيمته وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه شاة وسمعت ابن أبي ليلى يقول : في حمام الحرم عن عطاء بن أبي رباح شاة ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعاصم بن عمر وعطاء وابن المسيب وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد زعم الذي قال فيه قيمة أنه لا يخالف واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خالف أربعة في حمام مكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية