صفحة جزء
وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول في الرجل إذا قتل العبد : إن قيمته على عاقلة القاتل وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا تعقله العاقلة ثم رجع أبو يوسف فقال : هو مال لا تعقله العاقلة وعلى القاتل قيمته ما بلغ حالا ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا قتل الرجل العبد خطأ عقلته عاقلته لأنها إنما تعقل جناية حر في نفس محرمة قد يكون فيها القود قال : ويكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال فهو بالنفوس أشبه منه بالأموال هو لا يجامع الأموال في معنى إلا في أن ديته قيمته فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه وبالله تعالى التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية