صفحة جزء
( قال ) : وإذا شهد الشاهدان على رجل بالسرقة والمسروق منه غائب فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : لا أقبل الشهادة والمسروق منه غائب أرأيت لو قال : لم يسرق مني شيئا أكنت أقطع السارق وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : أقبل الشهادة عليه وأقطع السارق ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا شهد شاهدان على رجل بسرقة والمسروق منه غائب قبلت الشهادة وسألت عن الشهود وأخرت القطع إلى أن يقدم المسروق منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية