صفحة جزء
وإذا دخل الرجل من أهل الحرب إلينا بأمان فسرق عندنا سرقة فإن أبا حنيفة رحمه الله كان يقول : يضمن السرقة ولا يقطع لأنه لم يأخذ الأمان لتجري عليه الأحكام وكان ابن أبي ليلى يقول : تقطع يده وبه يأخذ ثم رجع إلى قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان فسرق ضمن السرقة ولا يقطع ويقال له : ننبذ إليك عهدك ونبلغك مأمنك لأن هذه دار لا يصلح أن يقيم فيها إلا من يجري عليه الحكم ( قال الربيع ) : لا يقطع إذا كان جاهلا فإن كان عالما قطع ( قال الشافعي ) : رحمه الله لا ينبغي لأحد أن يعطي أحدا أمانا على أن لا يجري عليه حكم الإسلام ما دام مقيما في دار الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية