وإذا قال الخصم للقاضي : لا أقر ولا أنكر فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رحمه الله كان يقول : لا أجبره على ذلك ولكنه يدعو المدعي بشهوده بهذا يأخذ ( قال ) : وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى  لا يدعه حتى يقر أو ينكر وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  إذا سكت يقول له : احلف مرارا فإن لم يحلف قضى عليه ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى : وإذا 
تنازع الرجلان وادعى أحدهما على الآخر دعوى فقال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر قيل للمدعي : إن أردت أن نحلفه عرضنا عليه اليمين فإن حلف برئ إلا أن تأتي ببينة وإن نكل قلنا لك  
[ ص: 161 ] احلف على دعواك وخذ فإن أبيت لم نعطك بنكوله شيئا دون يمينك مع نكوله .