قال : وإذا
أقر الرجل عند القاضي بشيء فلم يقض به القاضي عليه ولم يثبته في ديوانه ثم خاصمه إليه فيه بعد ذلك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله قال : إذا ذكر القاضي ذلك أمضاه عليه وبهذا يأخذ وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله يقول لا يمضي ذلك عليه وإن كان ذاكرا له حتى يثبته في ديوانه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا أقر الرجل عند الحاكم فأثبت الحاكم إقراره في ديوانه أو كان ذاكرا لإقراره ولم يثبت في ديوانه فسواء فإن كان ممن يأخذ بالإقرار عنده أخذه به ولا معنى للديوان إلا الذكر وإذا كان القاضي ذاكرا فسواء كان في الديوان أو لم يكن ( قال
الربيع ) : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجيز الإقرار عند القاضي وإنما كره أن يتكلم بإجازته لحال ظلم بعض القضاة .