صفحة جزء
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى وإذا زنى الرجل بالمرأة فلا تحرم عليه هي إن أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها لأن الله عز وجل إنما حرم بالحلال والحرام ضد الحلال ، وهذا مكتوب في كتاب النكاح من أحكام القرآن .

التالي السابق


الخدمات العلمية