صفحة جزء
( قال ) : وإذا قذف الرجل امرأته وقد وطئت وطئا حراما قبل ذلك فإن أبا حنيفة كان يقول : لا حد عليه ولا لعان وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه الحد . ولو قذفها غير زوجها لم يكن عليه حد في قول أبي حنيفة وكان ابن أبي ليلى يقول : عليه الحد ينبغي في قول ابن أبي ليلى أن يكون مكان الحد اللعان ( قال الشافعي ) : وإذا وطئت المرأة وطئا حراما مما يدرأ عنها الحد فيه ثم قذفها زوجها سئل فإن قذفها حاملا وانتفى من ولدها لوعن بينهما لأن الولد لا ينفى إلا بلعان وإن قذفها غير حامل بالوطء الأول أو بزنا غيره فلا حد عليه وعليه التعزير ، وكذلك إن قذفها بأجنبي فقال : عنيت ذلك الوطء الذي هو محرم فلا حد عليه وعليه التعزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية