وإذا 
قال الرجل لامرأته : لا حاجة لي فيك فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  كان يقول : ليس هذا بطلاق وإن أراد به الطلاق وبه يأخذ وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : وكيف يكون هذا طلاقا وهو بمنزلة لا أشتهيك ولا أريدك ولا أهواك ولا أحبك ؟ فليس في شيء من هذا طلاق ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : وإذا قال الرجل لامرأته لا حاجة لي فيك فإن قال : لم أرد طلاقا فليس بطلاق وإن قال : أردت طلاقا فهو طلاق وهي واحدة إلا أن يكون أراد أكثر منها ولا يكون طلاقا إلا أن يكون أراد به إيقاع طلاق فإن كان إنما قال : لا حاجة لي فيك سأوقع عليك الطلاق فلا طلاق حتى يوقعه  
[ ص: 169 ] بطلاق غير هذا .