صفحة جزء
وإذا قذف الرجل امرأته وقامت لها البينة وهو يجحد فإن أبا حنيفة كان يقول : يلاعن وبه يأخذ وكان ابن أبي ليلى يقول : لا يلاعن ويضرب الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية