وإذا 
قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة   nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  قالا : لا يقع الطلاق ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة  رضي الله عنه قال : لا يقع الطلاق وقال : هذا والأول سواء وبه يأخذ 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  عن 
حماد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  أنه قال : لا يقع الطلاق ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) رحمه الله تعالى وإذا 
قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى فلا طلاق ولا عتاق .