صفحة جزء
وإذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار فإن أبا حنيفة وابن أبي ليلى قالا : لا يقع الطلاق ولو قال : أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : لا يقع الطلاق وقال : هذا والأول سواء وبه يأخذ أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك : لا يقع الطلاق ولا العتاق وأخبرنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح أنه قال : لا يقع الطلاق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق إن شاء الله تعالى فلا طلاق ولا عتاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية