صفحة جزء
( قال الشافعي ) : فإن أمكنه أن يسجد على ظهر رجل فتركه بغير عذر خرج من صلاة الإمام فإن صلى لنفسه أجزأته ظهرا ، وإن لم يفعل ، وصلى مع الإمام أعاد الظهر ، ولا يكون له أن يمكنه مع الإمام ركوع ولا سجود فيدعه بغير عذر ولا سهو إلا خرج من صلاة الإمام ، ولو جاز أن يكون رجل خلف الإمام يمكنه الركوع ، والسجود ، ولا عذر له لم يكن به غير خارج من صلاة الإمام جاز أن يدع ذلك ثلاث ركعات ، ويركع في الرابعة فيكون كمبتدئ الصلاة حين ركع ، وسجد معه ، ويدع ذلك أربع ركعات ثم يركع ، ويسجد فيتبع الإمام في الركعة التي قبل سجوده .

التالي السابق


الخدمات العلمية