( قال 
الربيع    ) : قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم : أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما وأما نحن فنقول بما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه لأنه موافق ما روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78101عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا   } ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : رحمه الله تعالى إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما ( أخبرنا 
الربيع    ) : قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة  عن أبيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها قالت { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76827قالت فاطمة بنت أبي حبيش  لرسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 183 ] إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي   } فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : إذا أقبلت وإذا أدبرت .