صفحة جزء
( قال الربيع ) : قول الشافعي أقل ما تنقضي العدة فيمن تحيض ثلاثة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر خمس عشرة ليلة وقال بعضهم : أقل ما تنقضي منه تسعة وثلاثون يوما وأما نحن فنقول بما روي عن علي رضي الله عنه لأنه موافق ما روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للحيض وقتا } ( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى إنه لا تنقضي عدتها في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما ( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت { قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 183 ] إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي } فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول كذا وكذا يوما ولكنه قال : إذا أقبلت وإذا أدبرت .

التالي السابق


الخدمات العلمية