صفحة جزء
المتعة

( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم قال : سمعت ابن مسعود يقول : { كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء } وليسوا يأخذون بهذا ويخالفون ما روي عن عبد الله ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الزهري قال حدثني حسن وعبد الله ابنا محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ولحوم الحمر الأهلية زمن خيبر } ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر } ( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن الزهري قال : أخبرني الربيع بن سبرة عن أبيه أن { رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة } وبهذا يقول : الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية