صفحة جزء
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال : إذا قال الرجل لامرأته : استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها وبهذا نقول إذا أراد الطلاق وهم يخالفونه ويزعمون أنها تطليقة بائنة

التالي السابق


الخدمات العلمية