( أخبرنا 
الربيع    ) قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد  عن 
الشعبي  ومغيرة  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها وهكذا نقول نحن وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنا ( أخبرنا 
الربيع    ) قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم  في اختاري وأمرك بيدك سواء وبهذا نقول وهم يخالفونه فيفرقون بينهما 
 nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية  ويعلى  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  عن 
إبراهيم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق  أن 
امرأة قالت لزوجها : لو أن الأمر الذي بيدك بيدي طلقت نفسي فقال : قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثا فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله  عن ذلك فقال : هي واحدة وهو أحق بها فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    : وأنا أرى ذلك وبهذا نقول إذا جعل الأمر إليها ثم قال : لم أرد إلا واحدة فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة وهم يخالفون هذا فيجعلونها واحدة بائنة .