صفحة جزء
( أخبرنا الربيع ) قال : أخبرنا الشافعي قال : أخبرنا هشيم عن منصور عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : يكره أن يطأ الرجل امرأته إذا فجرت أو يطأها وهي مشركة وهم لا يقولون بهذا ويقولون : لا بأس أن يطأها قبل الفجور وبعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية