صفحة جزء
سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يقول : لا نرى على الذي يصيب وليدة امرأته حدا ولا عقرا ، رجل عن شعبة عن منصور عن ربعي بن خراش عن عبد الله أن رجلا أتاه فذكر له أنه أصاب جارية امرأته فقال : استغفر الله ولا تعد ، وهم يخالفون هذا ويقولون : يعزر ، وأما نحن فنقول : إن كان من أهل الجهالة ، وقال : قد كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه وإن كان عالما حددناه حد الزاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية