صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أخبره { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر } ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن المزابنة } والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا ( قال : الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها } قال : فأخذنا نحن وأنتم بالأحاديث كلها حين وجدنا لها كلها مخرجا فقلنا المزابنة بيع الجزاف كله بشيء من صنفه كيلا والرطب بالتمر إذا كان الرطب ينقص شيء واحد متفاضل أو مجهول فقد حرم أن يباع إلا مستويا ، وذلك إذا كان موضوعا بالأرض وأحللنا بيع العرايا بخرصها تمرا وهي داخلة في معنى المزابنة والرطب بالتمر إذا كان لهما وجه معا ، وخالفنا في هذا بعض الناس فلم يجز بيع العرايا وردها بالحديثين وقال : روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان فأخذنا بأحدهما وكان الذي أخذنا به أشبه بسنته في النهي عن التمر بالتمر إلا كيلا بكيل فرأينا لنا الحجة ثابتة بما قلنا على من خالفنا إذا وجدنا للحديثين وجها نمضيهما فيه معا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا كانت لنا حجة كانت عليكم في الحديثين يكونان هكذا فتنسبهما إلى الاختلاف ، وقد يوجد لهما وجه يمضيان فيه معا فلم ندعه بما وصفنا من حجة غيرنا بحديثنا ، ولا بأن لم يرو عن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي واستغنينا بالخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية