باب الوضوء من مس الذكر 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  أنه سمع  
[ ص: 34 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  يقول : دخلت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم  فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال 
مروان  ومن مس الذكر الوضوء فقال 
عروة  ما علمت ذلك فقال 
مروان  أخبرتني 
بسرة بنت صفوان  أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10590إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ   } أخبرنا 
سليمان بن عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله  عن 
يزيد بن عبد الملك الهاشمي  عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76781إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينه شيء فليتوضأ   } أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16470عبد الله بن نافع   nindex.php?page=showalam&ids=12523وابن أبي فديك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن 
عقبة بن عبد الرحمن  عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=76782إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ   } وزاد 
ابن نافع  فقال عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت غير واحد من الحفاظ يرويه ولا يذكر فيه 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا    ( قال ) وإذا 
أفضى الرجل ببطن كفه إلى ذكره ليس بينها وبينه ستر وجب عليه الوضوء قال وسواء كان عامدا أو غير عامد ; لأن كل ما أوجب الوضوء بالعمد أوجبه بغير العمد قال وسواء قليل ما ماس ذكره وكثيره ، وكذلك لو 
مس دبره أو مس قبل امرأته أو دبرها أو مس ذلك من صبي أوجب عليه الوضوء ، فإن مس أنثييه أو أليتيه أو ركبتيه ولم يمس ذكره لم يجب عليه الوضوء ، وسواء مس ذلك من حي أو ميت ، وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه وضوء من قبل أن الآدميين لهم حرمة وعليهم تعبد وليس للبهائم ولا فيها مثلها ، وما ماس من محرم من رطب دم أو قيح أو غيره غسل ما ماس منه ولم يجب عليه وضوء .