[ ص: 232 ] باب متى يجب البيع سألت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : متى يجب البيع حتى لا يكون للبائع نقضه ولا للمشتري نقضه إلا من عيب ؟ قال : إذا 
تفرق المتبايعان بعد عقدة البيع من المقام الذي تبايعا فيه فقلت : وما الحجة في ذلك ؟ قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15106المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار   } فقلت له : فإنا نقول ليس لذلك عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : الحديث بين لا يحتاج إلى تأويل ولكني أحسبكم التمستم العذر من الخروج منه بتجاهل كيف وجه الحديث وأي شيء فيه يخفى عليه قد زعمتم أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16870لمالك بن أوس  حين اصطرف من 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله  بمائة دينار فقال له 
 nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة  أنظرني حتى يأتي خازني من الغابة فقال : لا والله لا تفارقه حتى تقبض منه فزعمتم أن الفراق فراق الأبدان فكيف لم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78205المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أن الفراق فراق الأبدان   } فإن قلتم : ليس هذا أردنا إنما أردنا أن يكون عمل به بعده 
 nindex.php?page=showalam&ids=12فابن عمر  الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتاع الشيء يعجبه أن يجب له فارق صاحبه فمشى قليلا ثم رجع أخبرنا بذلك 
سفيان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  وقد خالفتم النبي صلى الله عليه وسلم 
 nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  جميعا . .