[ ص: 250 ] باب في المفقود ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  قال : أيما 
امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تنتظر أربعة أشهر وعشرا قال : والحديث الثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  في امرأة المفقود مثل ما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وزيادة فإذا تزوجت فقدم زوجها قبل أن يدخل بها زوجها الآخر كان أحق بها فإن دخل بها زوجها الآخر فالأول المفقود بالخيار بين امرأته والمهر ومن قال بقوله في المفقود قال بهذا كله اتباعا لقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  وأنتم تخالفون ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  معا فتزعمون أنها إذا نكحت لم يكن لزوجها الأول فيها خيار هي من الآخر ، فقلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  فإن صاحبنا قال : أدركت من ينكر ما قال بعض الناس عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    : قد رأينا من ينكر قضية 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه أن يكون من قضاء 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فهل كانت الحجة عليه إلا أن الثقات إذا حملوا ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروي الثقات عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حديثا واحدا فتأخذ ببعضه وتدع بعضا أرأيت إن قال لك قائل : آخذ بالذي تركت منه وأترك الذي أخذت به هل الحجة عليه إلا أن يقال من جعل قوله غاية ينتهي إليها أخذ بقوله كما قال : فأما قولك فإنما جعلت الغاية في نفسك لا فيمن روى عنه الثقات فهكذا الحجة عليك لأنك تركت بعض قضية 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وأخذت ببعضها ( قال الربيع ) : 
لا تتزوج امرأة المفقود حتى يأتي يقين موته لأن الله قال : { 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا   } فجعل على المتوفى عدة ، وكذلك جعل على المطلقة عدة لم يبحها إلا بموت أو طلاق وهي معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=78220إن الشيطان ينقر عند عجز أحدكم حتى يخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا   } فأخبر أنه إذا كان على يقين من الطهارة فلا تزول الطهارة إلا بيقين الحدث وكذلك هذه المرأة لها زوج بيقين فلا يزول قيد نكاحها بالشك ولا يزول إلا بيقين وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب    .