باب في الصلاة ( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    ) : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
يحيى بن سعيد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له : ما قرأت قال : فكيف كان الركوع والسجود ؟ قالوا : حسنا قال : فلا بأس ، قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي    : فإنا نقول من 
نسي القراءة في الصلاة أعاد الصلاة ولا تجزئ صلاة إلا بقراءة قال : فقد رويتم هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  وصلاته 
بالمهاجرين  والأنصار  فزعمتم أنه لم ير إذا كان الركوع والسجود حسنا بأسا ولا تجدون عنه شيئا أحرى أن يكون إجماعا منه ومن 
المهاجرين  والأنصار  عليه عادة من هذا إذا كان علم الصلاة ظاهرا فكيف خالفتموه فإن كنتم إنما ذهبتم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30838لا صلاة إلا بقراءة   } فينبغي أن تذهبوا في كل شيء هذا المذهب فإذا جاء شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تدعوه لشيء إن خالفه غيره كما قلتم ههنا وهذا موضع لكم فيه شهود لأنه شبهة لو ذهبتم إليه بأن تقولوا : لا صلاة إلا بقراءة لمن كان ذاكرا والنسيان موضوع كما أن نسيان الكلام عندكم موضوع في الصلاة فإذا أمكنكم أن تقولوا هذا في الصلاة فلم تقولوه وصرتم إلى جملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتركتم ما رويتم عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ومن خلفه من 
المهاجرين  والأنصار  لجملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فكيف لم تصنعوا هذا فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا بينا لا يحتمل ما خالفه مثل ما احتمل هذا من التأويل بالنسيان ؟